يكون خطيئة وإن صغرت.
وأورد عليه السيد المرتضى (١) رضوان الله عليه بأنه : لو كان الأمر على ما ظنه (٢) لم يكن تنبيه معاذ على هذا الوجه ، بل كان يجب أن ينبهه بأن يقول (٣) : هي حامل ، ولا يقول له : إن كان لك عليها سبيل (٤) فلا سبيل لك على ما في بطنها ، لأن ذلك (٥) قول من عنده أنه يرجمها مع العلم بحالها (٦) ، وأقل ما يجب ـ لو كان الأمر كما ظنه (٧) ـ أن يقول لمعاذ : ما ذهب علي (٨) أن الحامل لا ترجم ، وإنما أمرت برجمها لفقد علمي بحملها ، فكان ينفي بهذا القول عن نفسه الشبهة. وفي إمساكه عنه ـ مع شدة الحاجة إليه ـ دليل على صحة قولنا ، وقد كان يجب أيضا أن يسأل عن الحمل لأنه أحد الموانع من الرجم ، فإذا علم انتفاؤه (٩) أمر بالرجم ، وصاحب الكتاب قد اعترف بأن ترك المسألة عن ذلك تقصير وخطيئة (١٠) ، وادعى أنهما (١١) صغيرة ، و (١٢) من أين له ذلك ولا دليل عنده يدل (١٣) في غير الأنبياء عليهمالسلام أن معصيته بعينها صغيرة.
__________________
(١) الشافي ٤ ـ ١٨٠.
(٢) في المصدر : ظننته.
(٣) جاءت زيادة : له ، في الشافي.
(٤) في المصدر : سبيل عليها ـ بتقديم وتأخير ـ.
(٥) هذا ، بدلا من : ذلك ، في المصدر.
(٦) في الشافي : أنه أمر برجمها مع العلم بأنها حامل.
(٧) في المصدر : كما ظنه صاحب الكتاب.
(٨) أي ما خفي علي.
(٩) في الشافي : ارتفاعه .. أي الحمل.
(١٠) في (س) : تقصيره وخطيئته.
(١١) في المصدر : أنها. وهو الظاهر.
(١٢) لا توجد الواو في ( ك ).
(١٣) في الشافي : يدل عنده ـ بتقديم وتأخير ـ.