وهذا يدل على أنه لم يكن يعرف الظاهر من الشريعة.
وقد اعترف قاضي القضاة (١) وابن أبي الحديد (٢) وسائر من تصدى للجواب عنه بصحته.
وقد حكى في كشف الغمة (٣) من مناقب الخوارزمي (٤) مرفوعا عن الحسن ، أن عمر بن الخطاب أتي بامرأة مجنونة (٥) قد زنت ، فأراد أن يرجمها ، فقال له علي عليهالسلام : يا عمر (٦)! أما سمعت ما قال رسول الله صلىاللهعليهوآله؟. قال : وما قال؟. قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : رفع القلم عن ثلاثة : عن المجنون حتى يبرأ ، وعن الغلام حتى يدرك (٧) ، وعن النائم حتى يستيقظ. قال : فخلى عنها.
وحكى في الطرائف (٨) ، عن أحمد بن حنبل في مسنده (٩) ، عن الحسن ، مثله.
قال : وذكر أحمد في مسنده ، عن سعيد بن المسيب ، قال : كان يتعوذ بالله
__________________
الأحقاف ، شرح الجامع الصغير للشيخ محمد الحنفي : ٤١٧ هامش السراج المنير ، وتذكرة السبط :٨٧ ، وفيض القدير ٣ ـ ٩٧ ، ومر في الطعن السابق ، وذكرنا هناك جملة أخرى من المصادر.
أقول : قد حرف الحديث ـ كأكثر ما ورد من الطعون ـ البخاري في ما سماه بالصحيح ، كتاب المحاربين ، باب لا يرجم المجنون والمجنونة ، وحذف صدر الرواية لما فيه من مس بكرامة خليفته.
(١) المغني ٢٠ ـ ١٣ ـ القسم الثاني ـ.
(٢) شرح ابن أبي الحديد ١٢ ـ ٢٠٥ [ ٣ ـ ١٥٠ ].
(٣) كشف الغمة ١ ـ ١٤٩.
(٤) مناقب الخوارزمي : ٣٨.
(٥) في المصدرين زيادة كلمة : حبلى.
(٦) لا توجد : يا عمر ، في المناقب.
(٧) في مناقب الخوارزمي : يحتلم ، بدلا من : يدرك.
(٨) الطرائف ٢ ـ ٤٧٣.
(٩) مسند أحمد بن حنبل ١ ـ ١٤٠ ، وقريب منه بإسناد آخر في ١ ـ ١٥٥ ، وبتحريف وإسقاط لأوله في ١ ـ ١٥٨.