إجراء (١) الحكم عليهم ، وما هذه (٢) حاله لا يمتنع أن يكون مشتبها فيرجع فيه إلى غيره ، فلا يكون الخطأ فيه مما يعظم فيمنع من صحة الإمامة.
وأورد عليه السيد المرتضى (٣) رضوان الله عليه : بأنه لو كان أمر برجم المجنونة من غير علم بجنونها لما قال له أمير المؤمنين عليهالسلام : أما علمت أن القلم مرفوع عن المجنون حتى يفيق؟! بل كان يقول له بدلا عن (٤) ذلك : هي مجنونة ، وكان (٥) ينبغي أن يكون عمر لما سمع من التنبيه له على ما يقتضي الاعتقاد فيه أنه أمر برجمها مع العلم بجنونها ، يقول متبرئا من (٦) الشبهة : ما علمت بجنونها ، ولست ممن يذهب عليه أن المجنون لا يرجم ، فلما رأيناه استعظم ما أمر به وقال (٧) : لو لا علي لهلك عمر .. دلنا (٨) على أنه كان تأثم وتحرج بوقوع الأمر بالرجم ، وأنه مما لا يجوز ولا يحل (٩) ، وإلا فلا معنى لهذا الكلام.
وأما ما ذكره من الغم الذي كان يلحقه .. فأي غم يلحقه (١٠) إذا فعل ما له أن يفعله ، ولم يكن منه تفريط ولا تقصير (١١)؟. لأنه إذا كان جنونها لم يعلم به ، وكانت المسألة عن حالها والبحث لا يجبان عليه ، فأي وجه لتأمله (١٢) وتوجعه
__________________
(١) في (س) : أجراه.
(٢) في المصدر : هذا.
(٣) الشافي ٤ ـ ١٨١ ـ ١٨٣.
(٤) في المصدر : من ، بدلا من : عن.
(٥) في الشافي : ولكان أيضا ، ولا توجد فيه : ينبغي أن يكون عمر.
(٦) جاءت : عن ، بدل : من ، في المصدر.
(٧) في الشافي : وقوله.
(٨) في المصدر : يدل.
(٩) زيادة : له أن يأمر به ، جاءت في المصدر.
(١٠) وأما ذكره الغم فأي غم كان يلحقه؟! ، كذا جاء في الشافي ـ بتقديم وتأخير ونقص ـ.
(١١) في الشافي : تقصير ولا تفريط ـ بتقديم وتأخير ـ.
(١٢) كذا ، والظاهر : لتألمه ، كما في المصدر.