خفي علي هذا من أمر رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] ، ألهاني (١) الصفق بالأسواق (٢).
ولا خفاء في أن ما خفي على عمر من ذلك أمر متكرر الوقوع من العادة والسنن التي كان يعلمها المعاشرون له صلىاللهعليهوآله ، فكيف خفي على هذا الرجل الذي يدعون أنه صلىاللهعليهوآله كان يشاوره في الأمور ويستمد بتدبيره؟! ، فليس هذا إلا من فرط غباوته ، أو قلة اعتنائه بأمور الدين ، أو إنكاره لأمور الشرع مخالفة لسيد المرسلين.
ما رواه ابن أبي الحديد (٣) ، عن أبي سعيد الخدري ، قال : حججنا مع عمر أول حجة حجها في خلافته ، فلما دخل المسجد الحرام ، دنا من الحجر الأسود فقبله واستلمه ، فقال : إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع (٤) ، ولو لا أني رأيت
__________________
(١) في المصادر زيادة : عنه.
(٢) قال النووي في شرحه : فمعناه أن هذا حديث مشهور بيننا معروف لكبارنا وصغارنا ، حتى أن أصغرنا يحفظه ، وسمعه من رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، كما حكاه الأميني في الغدير ٦ ـ ١٥٨ ـ ١٥٩ ، وعلق عليه بما هو جدير بالملاحظة.
(٣) شرح النهج لابن أبي الحديد ١٢ ـ ١٠٠ ـ ١٠١ [ ٣ ـ ١٢٣ ].
(٤) جاء قوله : للحجر بعبارات مختلفة وألفاظ متعددة في مصادر عديدة :
منها : ما ذكر المصنف ـ رحمهالله ـ في المتن ، وتجده في صحيح البخاري كتاب الحج باب ما ذكره في حجر الأسود بسنده عن عابس بن ربيعة ، وصحيح الترمذي ٢ ـ ١٦٣ ، وصحيح النسائي ٢ ـ ٣٧ ، سنن أبي داود في المجلد الحادي عشر باب تقبيل الحجر ، ومسند أحمد بن حنبل ١ ـ ١٦ و ٢٦ و ٤٢ ، سنن البيهقي في المجلد الخامس باب تقبيل الحجر.
وروى البخاري في صحيحه كتاب الحج باب الرمل في الحج والعمرة بسنده عن أسلم ، والبيهقي في سننه ٥ ـ ٨٢.
وأورده مسلم في صحيحه كتاب الحج باب استحباب تقبيل الحجر الأسود عن عبد الله بن سرجس ، وابن ماجة في صحيحه في أبواب المناسك باب استلام الحجر ، وأحمد بن حنبل في المسند