الموضوعات الصّرفة وما يلحقها ويشاركها في الحكم.
ثمّ انّ حصر الحاصل للمكلّف الملتفت فيما ذكره عقليّ لا يخفى وجهه ، وان كان هناك أمرا آخر خارج عنه وهو الوهم ، إلاّ انه لمكان لزومه للظّن لم يعقل جعله مقابلا له ؛ فانّه كلّما حصل له الظّن حصل له الوهم أيضا هذا. مع انّه لا معنى للتكلّم عنه ؛ لعدم ترتّب أثر عليه ؛ من حيث انّه وهم بوجه من الوجوه كما هو واضح لا سترة فيه أصلا.
ثمّ انّ المراد من الظنّ والشّك في المقام ظاهر ، فإنّ المراد من الأوّل : هو الاعتقاد الرّاجح الغير المانع من النقيض وإن اطلق على غيره أيضا. ومن الثّاني :
تسوية الاحتمالين وان اطلق على غيرها أيضا. وأمّا القطع فالمراد منه : هو مطلق الاعتقاد الجازم الأعمّ من المطابق للواقع والمخالف له ، فيشمل الجهل المركّب أيضا وان كان داخلا في الغافل وغير الملتفت من جهة.
(٢) قوله : ( فان حصل له الشك ... الى آخره ). ( ج ١ / ٢٥ )
في الشك وبيان إختصاص مجاري الأصول به
أقول : إنّما عنى بذلك بيان ما يعمله المكلّف عند الشك على سبيل الاجمال ، مع تأخيره الكلام في الشكّ ؛ لنكتة جرى على مراعاتها دأب المؤلّفين.
ثمّ انّ ظاهر هذا الكلام بل صريحه ـ سيّما بملاحظة ما يذكره هنا وفي غير موضع من « الكتاب » ـ اختصاص مجارى الاصول بالشك بالمعنى الذي عرفته