والقول بعدم حرمته؟ حيث إن لازمه أن يكون من مقولة الفعل لا من مقولة الاوصاف ، فالالتزام بهما ممّا لا يمكن ، وإلاّ كان قولا بالمتنافيين وجمعا بينهما هذا.
ودعوى : امكان القول بكونه من قبيل المعصية في كونه ظلما على المولى وعدم كونه حراما من حيث تحقّقه بالقصد المجرّد أيضا ، بل حقيقته متقومّة به دائما ، كما ترى ؛ ضرورة أنّ القصد أيضا من الأفعال المتعلّقة للتكليف غاية الأمر كونه من أفعال القلب لا الجوارح فتأمّل.
في توضيح أن التجرّي إذا لم يكن علّة تامّة للقبح
فلا أقل من أن يكون مقتضيا له
الثّاني : أنّه لو سلّم أن التجرّي ليس قبيحا ذاتا ، لكنّه ليس من الأفعال التي لا تتّصف بالنظر إلى أنفسها في حكم العقل بالحسن والقبح ، بل يحتاج اتصافها بهما إلى انضمام ما يقتضي أحدهما بها من الوجوه والإعتبارات ، بل من الافعال التي تتّصف بالنظر إلى أنفسها بالحسن والقبح مع قابليّة خلوّ الذات عنهما بواسطة عروض الرافع.
وبعبارة أخرى : لو سلّم عدم كون التجري علّة تامّة للقبح ، لكن لا إشكال في كونه مقتضيا له بحيث يحتاج إرتفاعه إلى اجتماعه مع عنوان حسن غالب حسنه على قبحه أو مساو له ، وليس ممّا لا يقتضي بالنظر إلى أنفسها شيئا.
توضيح ما ذكره : أنّ القائلين بالتحسين والتقبيح العقليّين إختلفوا بعد اتفاقهم على ثبوتهما في الجملة في كونهما ذاتيّين في الأفعال ، بمعنى كون الذّات