(٢٠) قوله : ( وأمّا أستحقاقه للذّم من حيث ... إلى آخره ). ( ج ١ / ٤٥ )
أقول : وبذلك قد صرّح في مجلس البحث وقال : إنّ المسألة تحتاج إلى مزيد تأمّل حتى يعلم أنّ التجرّي من الصّفات الغير الصّادقة على الفعل أو من الامور الصادقة عليه وإن كان ظاهر كلامه المتقدّم هو الجزم بعدم حرمته.
(٢١) قوله : ( أمّا التجرّي بسبب القصد إلى المعصية ... إلى آخره ). ( ج ١ / ٤٦ )
أقول : الأخبار الواردة في حكم القصد إلى المعصية ، ممّا يدلّ على العفو عنه والمؤاخذة به كثيرة جدّا بحيث يمكن دعوى وصولها في كلّ من الجانبين إلى حدّ التواتر ، ولمّا كان أمر الأخبار الدّالة على العفو واضحا من حيث إشتهارها حتّى بين العوام والنسوان ، بل في غير واحد من الأخبار : أنّ العفو عن نيّة السّوء من خواصّ الأمّة المرحومة ، فاكتفى الاستاذ العلاّمة ( دام ظلّه ) بذكر جملة ممّا يدلّ على عدم العفو ، فيمكن إذن للقائل بأن التجرّي قبيح وموجب لاستحقاق العقاب في نفسه القول بعدمها فيما إذا تحقّق بالقصد على ما عليه المشهور ؛ نظرا إلى إختياره ما دلّ على العفو وترجيحه على ما دلّ على عدمه بضرب من الترجيح ، كما أنّه يمكن للقائل بعدمها القول بثبوتها فيما إذا حصل التجرّي بالقصد من جهة إختيار ما دلّ على ثبوتها.
وإلى ما ذكرنا يشير قوله : « أمّا التجرّي ... إلى آخره » (١) حيث أنّ المراد منه أنّ حكم التجري بالقصد إلى المعصية ليس حكم غيره فيمكن القول بعدم العقاب
__________________
(١) فرائد الأصول : ج ١ / ٤٦ وفي نسخ العبارة المزبورة اختلاف ، انظر الهامش رقم ١ من الصفحة المذكورة من الفرائد.