(٣) قوله قدسسره : ( وتسمّى بالاصول العمليّة وهي منحصرة في أربعة ). ( ج ١ / ٢٥ )
في بيان الأصل والدليل والامارة
أقول : فالمراد بالأصل العملي : كلّ حكم تقرّر في الشريعة للمشكوك ، فهو مقابل الدّليل ، وهو : ما أنيط إعتباره بالكشف العلمي أو الظّني ، ولو من حيث النوع. ويطلق على الثاني : الأمارة أيضا ، وقد يختصّ الدليل بالكاشف عن الحكم ، والامارة بالكاشف عن موضوعه ظنّا. وتوصيفه بالعملي واضافته اليه انّما هو من حيث انّ إعماله في مقام عدم وجدان الواقع بمقتضى الأدلة والأمارات القائمة عليه ، فانقدح من هذا : انّ كل حكم ثبت في الشريعة لغير العالم لا من حيث وجود ما يكشف عن الواقع ، بل من حيث عدم علمه به يسمّى أصلا ، وان سمّي الدالّ عليه دليلا بقول مطلق باعتبار ، ودليلا فقاهتيّا باعتبار آخر. وليكن هذا على ذكر منك لعلّه ينفعك فيما يتلى عليك في مطاوى كلماته قدسسره انشاء الله تعالى.
ثمّ انّ ما افاده في مجاري الاصول حاصله : أن الاستصحاب مشروط بوجود الحالة السابقة وملاحظتها من غير فرق بين امكان الاحتياط وعدمه ، وكون الشك في التكليف وفي المكلّف به وغيره مشروط بعدم ملاحظة الحالة السابقة وان كانت موجودة ، بل غير منفكّة كما في اصالة البراءة على التحقيق وان زعم بعض خلافه ، وأصالة لزوم الاحتياط وان تفارقت من حيث اعتبار عدم امكان الاحتياط في مورد أصالة التخيير من غير فرق بين الشك في التكليف والمكلّف به واعتبار امكانه في موردي أصالتي البراءة والاحتياط ، وإن افترقا من حيث اعتبار الشك في التكليف في مورد أصالة البراءة والشك في المكلّف به في مورد اصالة الاحتياط هذا.