للمعصية بحيث يرجع طلب العفو إلى طلبه عنها حقيقة لا عنه ، فتأمّل.
كما أنّه قد يستدلّ على حرمته أيضا بما أورده شيخنا ( دام ظلّه ) في هامشه من الرّواية الواردة (١) في الرّجلين النّاظرين إلى الفجر ؛ حيث أنّ حكمه عليهالسلام بحرمة الإفطار على الذي زعم طلوع الفجر بقول مطلق ـ من غير تقييد بصورة مطابقة الاعتقاد للواقع ـ يكشف عن حرمة التجرّي ، فتأمّل.
اللهم إلاّ أن يقال : بأنّ للعلم موضوعيّة في مسألة الصّوم ، كما يظهر من الآية الشريفة المرخّصة للأكل إلى غاية التبيّن ، فجواز الأكل في حقّ من لم ير الفجر حكم واقعي ، كما أنّ عدم الجواز في حقّ الرائي أيضا واقعي.
إلاّ أن يقال : أن أخذ التبيّن من جهة الطريقية لا الموضوعيّة وإلاّ لم يكن فرق في القضاء عند كشف وقوع الإفطار في النهار ممّن أفطر شاكا بطلوع الفجر بين الفحص وعدمه ، فتدبّر.
(٢٢) قوله : ( ثمّ إنّ التجري على أقسام ... إلى آخره ). ( ج ١ / ٤٨ )
في بيان أقسام التجرّي موضوعا وحكما
أقول : لا يخفى عليك أنّه قد علم من كلامه ( دام ظلّه ) بعض الأقسام السّتة وهي الثلاثة الأول ، وأمّا الثلاثة الأخيرة ، فلمّا لم تعلم منه فاراد بيانها موضوعا وحكما بهذا الكلام.
__________________
(١) الكافي : ج ٤ / ٩٧ باب « من أكل أو شرب وهو شاك في الفجر أو بعد طلوعه » ـ ح ٧ وأورده في الفقيه : ج ٢ / ١٣١ ـ ح ١٩٣٨ ، وكذا في التهذيب : ج ٤ / ٣١٨ ـ ح ٩٦٧ من باب الزيادات ، عنها الوسائل ج ١٠ / ١١٩ باب ٤٨ ـ « انه إذا نظر إثنان الى الفجر ... » ـ ح ١.