في بيان الإشكال المتوجّه على حصر الأصول في الأربعة مع دفعه
ثمّ انّ هنا اشكالين ووهمين :
أحدهما : يتوجّه على حصر الاصول في الاربعة.
وثانيهما : على ما افاده قدسسره في بيان تحديد مجاري الاصول.
أمّا الاشكال الأوّل : فملخّصه : انّ الحصر الذي أفاده وان استفيد من الترديد بين النفي والاثبات ـ وما هذا شأنه يكون عقليّا كما صرّح به في أوّل أصل البراءة (١) وهو واضح ـ إلاّ انّ مقتضاه حصر الشك فيما أفاده من الاقسام الأربعة ؛ لا حصر الاصول في الأربعة ، ضرورة انّه يحتاج الى ضمّ مقدّمة خارجيّة وهو (٢) : حصر جميع ما يجري في الشك في التكليف مثلا في أصالة البراءة من الخارج ، وهكذا في الشك في المكلّف به وغيره ، فلا بدّ من ضمّ الاستقراء حتى يتمّ الحصر.
فاذن يتطرّق الاشكال على هذا الحصر لا محالة ؛ فإنّ هناك أصولا مسلّمة عندهم غير الاصول الأربعة كاصالة الطهارة ، وأصالة الحل ، وأصالة الحظر والاباحة في الأشياء قبل الشرع ، وأصالة العدم ، وأصالة عدم الدليل دليل العدم ، وأصالة نفي الأكثر عند دوران الأمر بينه وبين الأقل ، وأصالة أولويّة دفع المفسدة من جلب المنفعة ، وأصالة الصحّة في فعل النفس والغير ، وأصالة الحريّة في
__________________
(١) فرائد الأصول : ج ٢ / ١٤.
(٢) كذا والصحيح : « وهي ».