(٤٥) قوله قدسسره : ( قلت : أوّلا نمنع ... الى آخره ). ( ج ١ / ٦٠ )
في أنّ الحاكم بوجوب الاطاعة هو العقل لا الشرع
أقول : حاصل ما ذكره في الجواب الأوّل : هو أنّ الحاكم بوجوب إمتثال أحكام الشارع ليس إلاّ العقل ؛ ضرورة إمتناع كون وجوبه شرعيّا للزوم التّسلسل الظاهر. وما ورد في ذلك ممّا يظهر منه إيجاب الشارع له فانّما هو إرشاديّ صرف ، ورد لتأكيد العقل كما هو واضح.
والعلم وإن كان مأخوذا في وجوب الإمتثال في حكم العقل على تقدير تسليمه ، إلاّ أنّه يستقلّ بعدم الفرق بين خصوصياته وأنّ المدار على مطلق الانكشاف العلمي من غير تفصيل. فاذن لا يعقل الفرق.
أمّا أوّلا : فلأنّه ليس الحاكم في المسألة الشارع حتّى يفصّل في حكمه.
وأمّا ثانيا : فلأنّه مناف للحكم القطعي بعدم الفرق للعقل ، فلا بدّ من أن يلتزم بعدم وقوع التفصيل في الشرعيّات وأنّ ما يتوهّم دلالته فمؤوّل على تقدير ظهوره.
ومن هنا قال ـ في ذيل الجواب الثاني بعد تسليم الظهور ـ : إنّه لا فائدة مهمّة في هذه المسألة ، أي : في التكلّم في ظهور الأخبار المتقدّمة وعدم ظهورها في مدخليّة توسط الأخذ من الحجّة في وجوب الاطاعة.
(٤٦) قوله قدسسره : ( ودعوى : استفادة ذلك ... إلى آخره ). ( ج ١ / ٦٠ )
أقول : المستفاد من الأخبار المذكورة وأمثالها سوقها في المنع عن الرجوع إلى العقل في التوقيفيّات التي لا سبيل للعقل اليها ، فيكون المراد منها العقول