قطع القطّاع
(٥٢) قوله قدسسره : ( قد أشتهر في السنة المعاصرين ... أنتهى ) (١). ( ج ١ / ٦٥ )
__________________
(١) قال السيد عبد الحسين اللاري رضوان الله تعالى عليه :
الكلام في قطع القطّاع تارة في تشخيص معناه وموضوعه ، وأخرى في تشخيص حكمه.
أمّا المرحلة الأولى :
فمعنى قطع القطّاع ليس خصوص قطع كثير القطع وسريع القطع ـ كما يوهمه ظاهر التعبير بصيغة المبالغة ـ بل المراد منه : هو قطع من حصل قطعه من الأسباب الغير العادّية المفيدة للقطع عادة ولو كان القاطع بطيء القطع في الغاية وقليل الاعتقاد بالنهاية ، بل ولو كان حصول ذلك القطع له غير مسبوق بمثله ، وعلى ذلك : فوجه تسميته بقطع القطّاع مع عدم إناطة حصوله من كثير القطع وسريعه هو غلبة حصوله منهما لا دوام حصوله منهما ، ومجرّد غلبة إنطباق الإسم على المسمّى كاف في صحّة التسمية.
وأمّا تفسير الشكّاك بكثير الشك على ما يقتضيه العرف فإنّما هو من جهة كونه من الموضوعات المستنبطة بالنسبة إلى حكم خاص مضافا إلى أنّ تفسيره بذلك إنّما هو في الأخبار ، بخلاف القطّاع ؛ فإنه في المقام من الموضوعات المصطلح عليها في عرف متأخّر المتأخرين بالنسبة إلى حكم يقتضيه دليل ذلك الحكم.
ثم إن قطع القطّاع بالمعنى المذكور ممّا كثر إبتلاء العوام ، بل الخواصّ به ، ومن أمثلته دعوى