في بيان ما يتوجّه في هذا المقام على صاحب الفصول
نعم ، يتوجه عليه امور :
أحدها : عدم إمكان تعلّق الجعل بالقطع عقلا وشرعا بحيث يكون هناك غير المعلوم قضيّة أخرى عقليّة أو شرعيّة يكون القطع موضوعا لها حسبما هو معنى جعل القطع حجّة على ما عرفته مرارا من أوّل المقصد إلى هنا في القطع الطريقي حسبما هو معنى الجعل في الظّن وإلى هذا أشار شيخنا الأستاذ العلاّمة قدسسره بقوله : « وأنت خبير ... إلى آخره » (١). ومن هنا ذكره في قبال من ذهب إلى الإجزاء في حقّ الجاهل المركب في مسألة الإجزاء أنّه لا يتصور هناك أمر في حقّ الجاهل حتّى يقال : أنّ سلوكه وإمتثاله يقتضي الإجزاء حسبما قيل في سلوك الظّن المعتبر.
ثانيها : أنّ جهات التكليف راجعة عند التحقيق إلى جهات المكلّف به حسبما حقّقناه في مسألة الملازمة.
ثالثها : أنّ الحكم باستقلال العقل في الحكم بالحجيّة ظاهرا بالنظر إلى ظواهر الآيات والأخبار أو بالنظر إلى أصالة العدم ممّا لا معنى له ، فانّ إحتمال المنع إن كان مانعا من استقلال العقل ، فلا يجدي حكم الشارع بعدمه في مرحلة الظّاهر في حكم العقل ، حيث أنّه ليس من الأحكام الشرعيّة المجعولة. وإن لم يكن مانعا كما هو مقتضى ما ذكره أخيرا فلا معنى للتمسك بالوجهين كما لا يخفى ، فتدبّر.
__________________
(١) فرائد الاصول : ج ١ / ٦٧.