الشارع وأنّ طريقه في باب إطاعة أحكامه غير ما يسلكونه العبيد في إطاعة أحكام مواليهم ، ومجرّد إحتمال ذلك لا يصلح مانعا عن حكم العقل بالإكتفاء.
والقول : بصلاحيّته لذلك ـ نظرا إلى أنّ الإكتفاء به مع الإحتمال المذكور عدول عن الطريق اليقيني في باب الإمتثال إلى الطريق الإحتمالي والشكّي وهو غير جائز بحكم العقل المستقلّ ، ومن هنا نحكم بعدم جواز سلوك الظّن بإحتمال حجيّته عند الشّارع وبعدم سلوك غير الظّن عند انسداد باب العلم بالأحكام الشرعيّة بإحتمال حجيّته وإعتباره شرعا ، كما ستقف على تفصيل القول فيه ـ فاسد جدّا.
فانّ الرّادع عن حكم العقل بسلوك الطريق العقلائي في الشرعيات ، ثبوت منع الشارع عند العقل لا مجرّد إحتماله فليس في الإكتفاء بالطريق العقلي عدول عن الإمتثال اليقيني إلى الإحتمالى ، بل عدم الإكتفاء به عدول عن سلوك الطريق العقلي بمجرّد الإحتمال.
ومن هنا تعرف فساد قياس المقام بما ذكر من حكم العقل في باب الظّن المحتمل حجيّته وفي باب دليل الانسداد في حكم ما إحتمل حجيّته ممّا لا يفيد الظّن إذا لم تبلغ مرتبة الظن ، فانّ ما ذكر فيهما صحيح ، لكن لا دخل لهما بالمقام كما عرفت هذا. وسيجيىء بعض الكلام في ذلك عند التكلّم فيما أفاده شيخنا الأستاذ العلاّمة قدسسره في تأسيس الأصل ، هذا ما تقتضيه القاعدة بالنظر إلى حكم العقل والعقلاء في باب الاطاعة.