في وجوه المنع من الإكتفاء بالإمتثال الإجمالي
فهل ورد في الشرع ما يقتضي خلافه؟ كما نسب إلى الأكثر ، بل المشهور ـ حتّى مع التمكّن من الظن التفصيلي في الجملة ـ أم لا؟ كما هو الحقّ ، وعليه بعض المحقّقين ـ حتى مع التمكّن من العلم التفصيلي ـ أو يفصّل بين العلم التفصيلي مطلقا وغيره كذلك ، أو يفصّل في العلم التفصيلي بين ما يتوقف على التكرار وغيره فيقال في الثاني : بالجواز ، أو يفصّل في الظن بين الخاصّ والمطلق فيلحق الأوّل بالعلم مطلقا أو في الجملة ، أو يفصل في الظّن المطلق بين ما يتوقف على التكرار وغيره فيلحق الأوّل بالعلم ، أو يفصّل بين الشبهة الحكميّة والموضوعيّة؟ وجوه :
أدلّة عدم جواز الإكتفاء بالعلم الإجمالي
يستدلّ للأوّل بوجوه ـ : مضافا إلى الأصل بالبيان الذي ستقف عليه ـ :
أحدها : إستظهار الإجماع على المنع من الإكتفاء بالإمتثال الإجمالي مع التمكّن من العلم التفصيلي فيما يتوقف على التكرار كما إستظهره شيخنا الأستاذ العلاّمة قدسسره في « الكتاب ».
ثانيها : الاجماع المدّعى ـ في كلام السيّد الجليل الرضي قدسسره في محكي ( الذكرى ) (١) و ( الروض ) (٢) ـ على المنع مع التمكّن من العلم التفصيلي مطلقا حتى فيما لا يتوقّف على التكرار وتقرير أخيه الاجل السيّد المرتضى ( طيب الله رمسه )
__________________
(١) الذكرى : ٢٠٩ ط ق وج ٤ / ٣٢٥ آل البيت عليهمالسلام.
(٢) روض الجنان : ٣٩٨ ط ق.