الاولى وان زعم بعض الأفاضل (١) كون المسألة الاولى أولى بالبراءة من مسألتنا هذه ؛ من حيث رجوع الشّك إلى الشك في تحقّق عنوان المأمور به بدون قصد التّقرب الذي يلزم القطع بحصوله عقلا ، ولا يجوز البناء على عدم إعتبار الخصوصيّة المذكورة من حيث عدم العلم به وقبح العقاب على مخالفة الواقع المسبّبة عنه. فتأمّل ـ إلاّ أنّه ليس المقام مقام دفع المناقشات فليطلب من محلّه ولعلّنا نتكلّم فيه بعض الكلام فيما يناسبه من أجزاء التعليقة.
في حكم الشك في اعتبار الخصوصيّة في العبادة
بعد الفراغ عن كونها عبادة
ثالثها : الشك في اعتبار خصوصيّة في العبادة بعد الفراغ عن كونها عبادة كالشك في إعتبار قصد الوجه أو معرفة الوجه ، وتميز الواجب عن غيره وإن لم يلزم قصده عند العقل ، وحكمه عند التحقيق الرّجوع إلى البراءة بحسب الاصول العمليّة ؛ إذ مرجع اعتبار تلك الخصوصيّة إلى إعتبارها شرعا من دون إعتبارها عند العقلاء في باب الإطاعة كما هو المفروض فلا مانع من الرّجوع إلى قاعدة قبح العقاب من دون وصول بيان من الشّارع فيه كما يرجع اليها في جميع ما يكون بيانه من وظيفته.
بل يمكن أن يقال : باستقلال العقل في الحكم بعدم الإعتناء به لا من جهة البراءة العقليّة ، بل من جهة عدم مانعيّة الاحتمال من استقلال العقل في سلوك
__________________
(١) صاحب الفصول في فصوله.