الكلام في جواز الإكتفاء بالاحتياط مع التمكّن من تحصيل
العلم التفصيلي مطلقا
فنقول : أمّا الاكتفاء بالاحتياط مع التمكّن من تحصيل العلم التفصيلي في المسألة في الشبهة الحكميّة أو الموضوعيّة فيما يتوقف على التكرار ، فقد عرفت عدم الاشكال فيه بالنظر إلى حكم العقل والعقلاء في باب الاطاعة.
وتوهّم : ورود منع عنه في الشرعيّات بأحد الوجوه السابقة قد عرفت فساده.
وأمّا الإكتفاء به مع التمكن من تحصيل العلم فيما لا يتوقّف على التكرار فهو وان كان أولى بالجواز عند شيخنا الأستاذ العلاّمة قدسسره من الصّورة الأولى حيث إستظهر الاتفاق على المنع في الصّورة الأولى وعدمه في الثّانية على ما عرفت ، إلاّ أنّه لا فرق بينهما عند الأصحاب منعا وجوازا ظاهرا ؛ لأنّ الظاهر كون المستند عندهم لعدم جواز الأخذ بالاحتياط فيما يتوقّف على التكرار ليس لوجه مختص به ، بل مستندهم له ما يعمّه وما لا يتوقف على التكرار : من لزوم القاء العلم بالوجه أو قصده من الأخذ بالاحتياط على ما يظهر من أكثرهم ، أو غيره من الوجوه المشتركة.
وأمّا الاكتفاء بالاحتياط في مقابل الإمتثال الظني بالظّن الخاص فيما يتوقف على التكرار ، فلا إشكال في جوازه بناء على ما عرفت منّا في صورة التمكن من تحصيل العلم ، بل لا اشكال في أنّ الأخذ بالاحتياط أولى من الإمتثال