فانّه موجود في جميع موارد صدور المعصية عن المسلمين مع العلم التفصيلي بالوجوب والحرمة مع عدم التزامهم بما يوجب كفرهم كمن شرب الخمر مستحلا لها.
فالكلام انّما هو في القسم الأوّل والثّالث سواء كانا في الشبهة الحكميّة أو الشبهة الموضوعيّة بأقسامهما هذا.
ولكن لا يخفى أنّ الالتزام بإباحة ما تردّد أمره بين الوجوب والتحريم خارج عن مفروض البحث ، فانّ الكلام على ما عرفته فيما لم يحصل من العلم الاجمالي العلم التفصيلي وهو هنا حاصل. ومن هنا ذكره شيخنا الأستاذ العلاّمة قدسسره مثالا في ذلك المقام.
ومن هنا قد يتوهّم التّدافع بين كلاميه ، اللهم إلاّ أن يمنع كون الالتزام بالإباحة في مرحلة الظّاهر ممّا يعلم تفصيلا مخالفته لحكم الإمام وإن هو إلاّ نظير التخيير الظاهري فتدبّر هذا ، وستقف على بعض الكلام فيه.
(٦٧) قوله : ( مع عدم كون أحدهما المعيّن تعبّديّا ... إلى آخره ). ( ج ١ / ٨٤ )
في ذكر الاقسام وبيان ان أيّها داخلة في المخالفة الالتزامية
أقول : لمّا كان المقصود البحث عن القسم الأوّل فلا جرم أخذ قيدا في الحكم المعلوم بالأجمال حتى ينفك المخالفة الالتزامية عن المخالفة العمليّة.
فنحن نقول أيضا ـ تحريرا لما هو المقصود بالبحث في المقام ـ : أنّ الوجوب والتحريم اللّذين تعلّق العلم بأحدهما : إمّا أن يكونا تعبّديّين ، أو يكونا توصّليين ، أو يكون أحدهما المعيّن تعبديّا والآخر توصّليا ، أو يكون أحدهما