(٦٩) قوله : ( أو بين حكمين لموضوعين ... إلى آخره ). ( ج ١ / ٨٤ )
في بيان كون طهارة البدن وبقاء الحدث لمن توضأ غفلة بمايع مردّد
مثالا للاشتباه والتردّد بين حكمين لموضوعين
أقول : ما ذكره مثالا للفرض ممّا لا شبهة فيه ؛ فإنّ موضوع الطّهارة من الخبث ظاهر البدن والجسم ، وموضوع الحدث النّفس ، كما أنّ الطّهارة المعنويّة والخباثة الظّاهريّة على عكس ذلك ؛ فإنّ الأوّل من الحالات والأمور المعنويّة القائمة بالنّفس كالحدث ؛ حيث إنّه من الحالات الرّذيلة القائمة بالنّفس.
فالمكلّف يعلم ـ بعد التّوضي بالمائع المردّد بين الماء والبول غفلة ـ بعروض أمرين مردّدين له : إمّا الطّهارة المعنويّة والظّاهريّة على تقدير كون المائع ماء ، وإمّا الخباثة المعنويّة والظّاهريّة على تقدير كونه بولا فالالتزام بظاهري من الأوليين ، وواقعيّ من الأخيرين ، مستلزم للمخالفة القطعيّة الالتزاميّة بالنّسبة إلى حكم أحد الموضوعين ؛ فإنّ الظّاهري من كلّ منهما ملازم للواقعي منه وكذا العكس.
فالتّفكيك بينهما مستلزم للقطع بالمخالفة من حيث التّلازم الثّابت بينهما بالفرض إلاّ أنّه لا قطع هنا بحسب العمل ؛ لأنّ كلاّ من الحكمين اللّذين التزم بهما موافق لأحد احتمالي المائع.
هذا كلّه بناء على القول بكون الطّهارتين وما يقابلهما من المجعولات الشّرعية وإلاّ فلا بدّ من أن يلاحظ بالنّسبة إلى منشأ انتزاعهما من الأحكام التكليفيّة بناء على القول بكونهما من الأمور الاعتباريّة ، أو ما يترتّب عليهما من