__________________
الشرعيّة والعقليّة أيضا بعد الإلتفات إلى الملازمة بينهما سواء كان ذلك الأمر المقطوع به موضوعا من الموضوعات أو حكما من الأحكام ؛ إذ ليس الترتّب إلاّ الإنكشاف ، ومن البديهي أن انكشاف شيء ملازم عقلا لإنكشاف جميع لوازمه بعد العلم والإلتفات بالملازمة بينهما ، فإذا قطع بكون مائع معيّن خمرا ، ينكشف له حرمته ونجاسته اللّتان هما من الآثار الشرعيّة للخمر بعد الإلتفات إلى الملازمة ، وكذا لزوم إطاعة ذلك النهي الذي هو من الآثار العقليّة.
إلى أن قال : ثم إنّه كما لا يجوز جعل الطريق طريقا أو نفي الطريقيّة عنه ، كذلك لا يجوز النهي عن السلوك على مقتضاه ، بل وكذا الأمر به أيضا.
أما النهي فلكونه مناقضا في نظر القاطع لما انكشف له بالقطع ومع وجود قطعه كما هو المفروض فلا يؤثّر ذلك في حقّه من شيء ؛ فإن قطعه وإن أمكن كونه جهلا مركبا لكنه غير محتمل له ... فلا يفيد في حقه المنع منه فيلغى.
وأمّا الأمر فلأن فائدته إنما هو تحريكه إلى إطاعة المقطوع به ومع فرض قطعه قبله [ والقطع هو المحرّك له ] فلا يؤثّر هذا الأمر في التحريك شيئا فيلغى.
ولو كان الأمر المذكور لأجل تماميّة الحجّة عليه ـ كما في تكليف الكفّار ـ فهو أيضا غير محتاج إليه لتماميّتها بقطعه بكونه مكلفا.
ولو كان [ الأمر ] لأجل فائدة الإجزاء فقد حققنا في محلّه أنه يدور مدار الإتيان على ما هو عليه من غير مدخليّة الأمر على طبق الطريق المؤدّي.
ولو كان لأجل فائدة تدارك ما يفوته من مصلحة الواقع بالعمل بقطعه فلا ريب أن لزوم التدارك حكم عقلي مبنيّ على إستناد فوت المصلحة إلى أمر الشارع ومع قطعه يكون هو المحرّك للعمل على طبقه يستند فوت المصلحة إلى الشارع بوجه.
نعم يجوز الأمر به من باب الإرشاد والموعظة فيمن لم يكن عازما على العصيان أو على