(٧٣) قوله : ( إلاّ أنّ الحكم الواقعي المعلوم إجمالا لا يترتّب عليه أثر ... إلى آخره. ( ج ١ / ٨٥ )
في بيان حكم المخالفة الإلتزامية في الشبهة الحكميّة
أقول : لا يخفى عليك أنّ ما أفاده قدسسره إنّما هو مع قطع النّظر عمّا دلّ على وجوب تصديق النّبي صلىاللهعليهوآلهوسلم فيما جاء به على ما جاء به ، كما يرشد إليه قوله قدسسره : ( فالحق مع قطع النظر ... إلى آخره ) (١) وغرضه من ذلك نفي اعتبار الالتزام في صحّة العمل بقول مطلق أو وجوبه الذّاتي.
وحاصل ما ذكره ( دام ظلّه ) ـ من الوجه فيما صار إليه ـ : أنّ الرّجوع إلى الأصل في الشبهة الحكميّة وإن استلزم طرح الحكم المعلوم إجمالا بحسب الالتزام إلا أنّه لم يدلّ عقل ولا نقل على حرمة المخالفة الالتزاميّة.
وإنّما الّذي دلّ العقل والنّقل عليه : هي حرمة معصية الأحكام الشّرعية ووجوب إطاعتها. ومعنى المعصية : هو الإتيان بفعل ما نهى الشّارع عنه أو ترك ما أمر به ، كما أنّ معنى الإطاعة : هو الإتيان بفعل ما أمر به وترك ما نهي عنه والمفروض عدم حصول المخالفة من حيث العمل في الفرض.
__________________
(١) فرائد الأصول : ج ١ / ٨٥.