في الفرق بين الإلتزام في الفروع والأصول
وسائر ما يقتضيه التحقيق في المقام
نعم ، الالتزام بالفروع له مطلوبيّة بالتبع ومن باب المقدّمة فيما توقّف العمل عليه ، فإذا فرض حصول ما هو المقصود منه فلا معنى لبقاء وجوبه.
وبالجملة : الالتزام بالفروع ليس كالالتزام بالأصول مطلوبا من حيث الذات حتّى يراعى على أيّ تقدير من غير فرق فيما ذكرنا بين الحكم المعلوم تفصيلا أو إجمالا فإذا فرض إتيان المكلّف بما هو الواجب عليه في الصورة الأولى من غير التزام بالوجوب ، لم يكن عليه شيء إذا كان الوجوب توصّليا حسبما هو محلّ الفرض هذا.
مع أنّه يمكن أن يقال ـ بعد فرض ثبوت دليل على وجوب الالتزام في الفروع نفسا ـ : إنّه لا ينفع في صورة العلم الإجمالي بالحكم لأنّ وجوب الالتزام بالحكم الشّرعي يتوقّف على ثبوت صغراه فطرحه ليس إلاّ بعد ثبوتها ؛ فإذا أجري الأصل بالنّسبة إلى الحكمين المحتملين ولم يلتزم بأحدهما لم يكن هذا النّحو من ترك الالتزام طرحا لما دلّ على وجوب الالتزام بحكم الله الواقعي ؛ لأنّه يتفرّع على ثبوت موضوعه المنفي بحكم الأصل ؛ فأصالة عدم كلّ من الوجوب والحرمة وإن كانت منافية لنفس المعلوم بالإجمال إلاّ أنّها حاكمة على ما دلّ على وجوب الالتزام بالحكم الشّرعي ؛ لكونها ناظرة إلى رفع موضوعه ، فهي بالنسبة إلى هذا الحكم كالأصل في الشّبهة الموضوعيّة مخرجة لمجراها بالحكومة عن تحت دليل التكليف هذا.