الالتزام ـ في كلامه ـ تحصيل الاعتقاد بالأحكام الشرعيّة ، هذا بعض الكلام في مدرك القول بالإباحة والتّخيير.
وأمّا وجه القول بلزوم البناء على خصوص احتمال الحرمة فستقف على تفصيل القول فيه في الجزء الثّاني.
(٧٤) قوله ( دام ظلّه ) : ( ويمكن أن يقرّر دليل الجواز بوجه آخر ... إلى آخره ). ( ج ١ / ٨٧ )
أقول : هذا مسلك آخر في الحكم بعدم التّخيير ـ غير ما عرفت سابقا ـ فإنّه كان مبنيّا على حكم العقل بجواز المخالفة الالتزاميّة وترك التّخيير ، وهذا مبني على عدم الدّليل عليه على تقدير ، واستحالة قيامه عليه على تقدير آخر.
وتوضيح ما ذكره ( دام ظلّه ) : هو أنّه إذا وجب الالتزام فلا يخلو ؛ إمّا أن يكون بأحدهما المعيّن واقعا المعلوم عند الله بعنوانه التّعيّني ، وإمّا أن يكون بأحدهما الغير المعيّن واقعا أيضا وإمّا أن يكون بأحدهما المخيّر فيه أي بكلّ منهما بالوجوب التّخييري.
والأوّل ـ مضافا إلى عدم قيام دليل عليه وعدم التزام الخصم به أيضا ـ تكليف بالمحال ؛ فإنّه لا يتمكّن من امتثال هذا الخطاب على سبيل القطع وإن تمكن منه على سبيل الاحتمال فتأمّل (١).
والثّاني : تكليف قبيح بل محال كما هو واضح ، ضرورة عدم إمكان الإنشاء
__________________
(١) وجه التأمّل : أن عدم التمكّن من الإمتثال على سبيل العلم لا يوجب عدم القدرة رأسا ، المسقط للتكليف قطعا « منه دام ظلّه ».