مع كون متعلّقه مبهما.
والثالث غير ممكن على تقدير ، وغير واقع على تقدير آخر ؛ فإنّ المقصود من هذا الأمر التّخييري إمّا أن يكون مجرّد الإتيان والتّرك اللّذين لا يخلو المكلّف عنهما ، وإمّا أن يكون اختيار أحدهما ملتزما بحكمه.
فإن كان المقصود الأوّل ، ففيه : أنّ طلبه محال من حيث استلزامه لطلب الحاصل ـ سواء ادّعي استفادته من نفس الأمر الموجود واقعا ـ مع أنّه محال من وجه آخر ، أو من أمر آخر. وإن أريد الثّاني : فإمّا يدّعى استفادته من الأمر الواقعي الموجود في الواقعة بالفرض أو من الخارج.
فإن ادّعي استفادته من الأمر الواقعي ، ففيه : أنّ إرادة الوجوب التّخييري منه ممّا لا يمكن ، لا لمجرّد لزوم استعمال اللّفظ في أكثر من معنى ، بل من جهة أنّ الوجوب التّخييري المبحوث عنه في المقام ليس تخييرا واقعيّا وإلاّ لزم الخلف مع محذور آخر ؛ من حيث لزوم اجتماع الوجوب التّخييري والتّعيني واقعا في الشّيء الواحد من جميع الجهات بل هو تخيير ظاهري. ومن المعلوم ضرورة أنّه لا يمكن إنشاء حكمين أحدهما واقعي والآخر ظاهريّ بإنشاء واحد كما هو قضيّة الفرض ؛ لما بينهما من التّرتب وهو ظاهر هذا.
مضافا إلى عدم إمكان استفادة وجوب الالتزام بالأحكام ممّا دلّ على ثبوتها كعدم إمكان استفادة وجوب إطاعة الأحكام من نفس أدلّة الأحكام ، ضرورة تأخّر موضوع وجوب الالتزام والإطاعة عن دليل المثبت للحكم.
وإن كان المدّعى استفادته من الخارج ، ففيه : أنّه إن كان ما دلّ على وجوب الالتزام بالأحكام فقد عرفت تفصيل القول فيه.