وهذا كما ترى في غاية الجودة هذا.
ولكن يمكن أن يقال : إنّ إرادة الالتزام بأحدهما المعيّن عند الله الثّابت للواقعة على نحو ثبوته لها ، ليس محالا ؛ إذ هو أمر ممكن بل لا بدّ من القول به على ما عرفت وإن كان القائل بالتّخيير لا يقول به إلاّ أنّ الكلام في إمكانه ، فتدبّر.
(٧٥) قوله : ( ولكن الظّاهر من جماعة من الأصحاب ... إلى آخره ). ( ج ١ / ٨٩ )
بيان منع ظهور الكلمات في نفي ما بنينا عليه في المسئلة
أقول : لا إشكال في ظهور كلماتهم في باب الإجماع المركّب بل صراحتها ـ كما هو واضح لمن راجع إليها ـ في عدم جواز الرّجوع إلى قول يستلزم منه المخالفة الالتزاميّة للحكم المعلوم صدوره من الإمام وليس كلامهم مسوقا لبيان حكم المخالفة العمليّة أصلا ، إلاّ أنّ ظهورها في نفي ما بنينا عليه في محلّ المنع.
فنقول : إنّ مقتضى القاعدة ـ في هذا الباب ـ أنّه لو كان القولان على الوجوب والاستحباب أو الحرمة والكراهة لم يكن إشكال في وجوب الالتزام بالرّجحان القدر المشترك في الأوّل بحسب الظّاهر والمرجوحيّة في الثّاني كذلك ، لأنّه معلوم تفصيلا ولا يجوز الالتزام بغيرهما ولو بحسب الظّاهر.
وإن كانا على الوجوب والحرمة أو الوجوب والكراهة أو الحرمة والاستحباب أو الكراهة والاستحباب لم يكن إشكال في جواز الالتزام بالترخيص المطلق في جميع الصّور المذكورة وعدم جواز الالتزام بحكم خاصّ ولو ظاهرا ؛ لعدم الدّليل عليه.
وإن كانا على أحد الأحكام الاقتضائية والإباحة لم يكن إشكال في جواز