التّفصيل بين اتّحاد الخطابات ـ بحسب النّوع من غير فرق بين كونها وجوبيّة أو تحريميّة ـ واختلافها ، وهذا أمر ظاهر.
ثمّ إنّ حاصل ما ذكره ( دام ظلّه ) ـ : هو أنّ المخالف لأحد الخطابين المتحدين نوعا ، مخالف لخطاب تفصيليّ ؛ فإنّ المفروض رجوع الخطابات إلى خطاب واحد ، فلا يعقل فيها كثرة حتّى يتردّد في المخالفة فيدخل إذن في الفرض الأوّل.
(٩٣) قوله : ( والأقوى من هذه الوجوه الوجه الثّاني ... إلى آخره ). ( ج ١ / ٩٦ )
في بيان قوّة الوجه الثاني والثالث من الوجوه المتعلّقة
بمخالفة خطاب مردد بين الخطابين
أقول : لا إشكال في قوّة ما ذكره ( دام ظلّه ) لما عرفت من الوجه في توضيحه منّا ، وبه يعرف فساد الوجه الأوّل.
وأمّا الوجه الثّالث ؛ فلأنّ العقل مستقل بوجوب الإطاعة مع العلم الإجمالي مطلقا وتنجّز الخطاب بذلك من غير فرق بين الشّبهة الموضوعيّة والشّبهة الحكميّة وتردّد الخطاب إن كان مجديا لأجدى في كلتا الشّبهتين.
وأمّا الاستشهاد بالوقوع في الشّرع ففاسد جدّا ؛ لأنّ موارده لا دخل لها بالفرض ، فإنّها بين ما يكون المخالفة القطعيّة العمليّة فيها في حقّ شخصين كواجدي المني في الثّوب المشترك ، وبين ما يكون المخالفة القطعيّة فيها بحسب عدم الالتزام ظاهرا ، وبين ما يكون من جهة قيام الطّريق في أحد الطّرفين ـ كما في مسألة الإقرار بالزّوجيّة والأبوّة والأخوّة إلى غير ذلك ـ فتدبّر.