(٩٦) قوله : ( أو إدخال النّجاسة الغير المتعدّية ... إلى آخره ). ( ج ١ / ٩٧ )
أقول : لا بدّ من أن يفرض هذا فيما إذا علم الحامل بعدم تحقّق الطّهارة من الخبث من الجنب منهما ؛ إذ ربّما يبني كلّ منهما على عدم الالتزام بأحكام الجنابة ويتحقّق منهما تطهير ما لاقى المني على تقدير الملاقاة وهذا أمر ظاهر.
(٩٧) قوله : ( فإن جعلنا الدّخول والإدخال ... إلى آخره ). ( ج ١ / ٩٧ )
في بيان ما يتعلّق ببعض فروع المسألة
أقول : لا إشكال في أن الدّخول غير الإدخال وليس عينه ، كما أنّه لا إشكال على ما يقال في التّرتب بينهما ذاتا أيضا بمعنى أنّ الدّخول بحسب الطّبع مقدّم على الإدخال. إنّما الإشكال في أنّهما هل يحصلان بحركة واحدة؟ بمعنى كونهما صادقين عليها معا كالكلّيين المتصادقين في جزئي ، أو أنّ الإدخال إنّما يتحقّق بعد تحقّق الدّخول زمانا ، أو أنّهما يتحققان معا لكنهما لا يصدقان على حركة واحدة.
فإن جعلناهما حاصلين بحركة واحدة ، فلا إشكال في حرمتها ، بل لا يعقل الإشكال فيها ؛ للعلم التفصيلي بحرمتها وإن لم يعلم سببها وتردّد بين الإدخال والدّخول ؛ إذ قد عرفت : أنّ في مقام اعتبار العلم من باب الطّريقيّة لا يعقل الفرق بين أسبابه وأنّ العلم التّفصيلي الحاصل من العلم الإجمالي كالعلم التّفصيلي الحاصل من غيره في نظر العقل ؛ من حيث حكمه بعدم إمكان تصرّف الشّارع فيه.
وإن لم يقل بحصولهما بحركة واحدة بالمعنى الّذي عرفته ـ فلا يخلو الأمر من أنّه : إمّا نقول بأنّ المحرّم هو القدر المشترك بينهما وهو التّسبّب لدخول الجنب في المسجد أو لا نقول بذلك ، بل نقول بأنّ كلاّ منهما حرام مستقلّ لا دخل له