خطأ العلم كما يلتزم به عند خطأ الظّن ، فربّما يترتّب هناك ثمرة على القولين في مسألة الإجزاء كما لا يخفى.
إذ على القول بالجعل يكون المكلّف عاملا بالأمر الشرعي الظاهري عند ظهور خطأ العلم كالعامل بالظّن المعتبر عند ظهور خطأ الظن ، فيمكن القول بالإجزاء على هذا ، وهذا بخلاف القول بعدم الجعل ؛ فانّه لا يلتزم بأمر شرعيّ سوى الأمر الواقعي ، فلا يعقل الاجزاء على مذهبه عند ظهور الخطأ ؛ لانتفاء سلوك الأمر الواقعي بالفرض وعدم أمر آخر على مذهبه حتّى كون امتثاله مجزيا ، فاذا كان لازم القول بالجعل حسبما عرفت : الالتزام بثبوت قضيّة أخرى غير القضيّة الأوّليّة الواقعيّة التي لا دخل للعلم فيها بالفرض ، وكان ترتّب المحمول على ما هو الموضوع له في القضيّة الأوّليّة عند العلم بالموضوع قهريّا حسبما عرفت ، فلا يعقل هناك جعل آخر من الشارع بالنّسبة الى العلم [ حتى ] يوجب ترتّب المحمول الأوّلى على موضوعه الواقعي بحيث لولاه لما كان مترتّبا قهرا حسبما هو لازم القول بالجعل.
كما يكون الأمر كذلك بالنّسبة الى الظّنّ المعتبر ؛ حيث انّه لا يحكم هناك عند وجود الظّنّ بالحكم بثبوت المحمول في القضيّة الأوليّة ، إلاّ بعد ثبوت اعتبار الظّنّ عند الشّارع بالمعنى الذي عرفته ؛ فانّه بعد قيام الظّنّ المعتبر وان لم يثبت الواقع واقعا ؛ حيث انّ ثبوته في الواقع تابع لثبوته كذلك من غير مدخليّة للظّن ، إلاّ انّه يبنى على ثبوته في مرحلة الظّاهر وترتيب محمولاته التي هي من سنخها عند وجود الظّنّ المعتبر الكاشف عنه.
وهذا معنى قولنا : « انّ اعتبار العلم ذاتي لا جعلي » فلا يلتزم بثبوت انشاء