فيه في الجزء الثّاني من التّعليقة (١) ـ.
كما أنّه لا يخفى عليك أنّ التّخيير الثّابت للخنثى في مسألة النّظر أو اللّباس تخيير ابتدائي ؛ بمعنى أنّه يجب عليها أن تلتزم بحكم الرّجل دائما أو المرأة كذلك ، وليس لها أن تلتزم بحكم الرّجل في واقعة وبحكم المرأة في واقعة أخرى ؛ لعدم الدّليل على التّخيير الاستمراري ، بل الدّليل على خلافه ، لاستلزامه المخالفة القطعيّة من دون تدارك كما ستقف عليه في الشّبهة المحصورة.
(١٠٣) قوله : ( أو يقال إنّ رجوع الخطابين إلى خطاب واحد ... إلى آخره ). ( ج ١ / ٩٩ )
أقول : لا يخفى عليك أنّ ما ذكره ( دام ظلّه ) لا يخلو عن المناقشة والنظر ؛ فإنّ التبعيض في إرجاع الخطابين إلى خطاب واحد ـ بالنّسبة إلى الموافقة القطعيّة والمخالفة القطعيّة والحكم بأنّهما خطاب واحد بالنّسبة إلى الأولى وخطابان بالنّسبة إلى الثانية ـ ممّا لا معنى له ، ضرورة استحالة اعتبار الوحدة والتّعدّد بالنّسبة إلى شيء واحد.
فإن أراد منه الإرجاع الحكمي ـ بمعنى أنّ الخطابين في حكم خطاب واحد في بناء العقلاء ـ بالنّسبة إلى حرمة المخالفة القطعيّة بمعنى أنّ مخالفة أحدهما لا على التّعيين كمخالفة الخطاب المفصّل في بنائهم على عدم جوازها واستحقاق المخالف المؤاخذة عليها ـ وفي حكم خطابين بالنّسبة إلى وجوب الموافقة القطعيّة فلا يلتزمون بوجوبها.
ففيه : أنّ هذا أيضا ممّا لا معنى له أصلا ؛ لأنّ العقل والعقلاء إمّا بانيان على
__________________
(١) بحر الفوائد : ج ٢ / ١١٨ ط حجريّة.