فيه ـ من عدم تعلّق الجعل به من الشّارع بل استحالته ـ فلا يتوجّه عليه النّقض أصلا كما لا يخفى ؛ ضرورة أنّه ليس هناك بالفرض جعل من الشّارع وحكم غير الحكم الواقعي في مورد القطع حتّى يترتّب عليه نقض الغرض.
وأمّا الإيراد عليه ـ بناء على مذهبه ـ : بأنّ باب هذا الاحتمال منسدّ على القاطع كما في كلام الأستاذ العلاّمة قدسسره ، فمحلّ نظر ؛ إذ ليس مبنى النّقض في كلامه على إحتمال الخطأ عند القاطع بل تحقّقه في نفس الأمر وهذا المقدار كاف في النّقض بناء على مذهبه هذا.
في المناقشة في الجواب الحلّي
وأمّا جوابه الحلّي : فلأنّه مبني في أوّل كلامه إلى قوله : ( ثمّ هذا مبني على ما حقّقناه في محلّه ... إلى آخره ) على ما بنى عليه الأمر في مسألة التحسين والتقبيح في باب الملازمة ـ من أنّ تشريع الأحكام ليس تابعا لجهات المكلّف به دائما ، بل فيما ساعده جهات التكليف والأمر ، فقد يحسن الأمر بالقبيح لجهة في الأمر به كما أنّه قد يحسن النّهي عن الحسن لجهة في النّهي عنه ـ على ما عرفت من كلامه مفصّلا ويستفاد من كلامه في المقام أيضا من أوّله إلى آخره خصوصا قوله : ( فإنّ ثبوت الأحكام عندنا تابع لحسن تشريعها ... إلى آخره ) ـ كما هو واضح.
فالقبيح الواقعي قد يكون هناك ما يقتضي الحكم بحليّته فالتّحليل ليس نقضا للغرض وهكذا في سائر موارد حكم الشارع على خلاف الواقع ، ولازم إجراء ما أفاده في المقام وتطبيقه عليه وابتناء الجواب عليه كما يفصح عنه كلامه ـ عدم ثبوت التحريم واقعا عند قيام الأمارة على الحليّة مثلا وإن كان الفعل قبيحا