(١٢٣) قوله قدسسره : ( إلاّ أن يقال : إنّ كلامه ... إلى آخره ). ( ج ١ / ١١١ )
أقول : لا يخفى عليك أنّ كلام ابن قبة الّذي هو من أصحابنا الإماميّة رضوان الله عليهم مبنيّ على بطلان التّصويب ؛ لأنّه لا يتصوّر على مذهب المصوّبة تحريم الحلال وتحليل الحرام كما هو واضح.
[ التعبّد بالأمارات غير العلميّة ]
(١٢٤) قوله : ( والثّاني : أن يكون ذلك ... إلى آخره ). ( ج ١ / ١١٢ )
أقول : لا يخفى عليك أنّ ظاهر هذا الكلام فرض وجود المصلحة الجابرة في سلوك الأمارة وتطبيق العمل على مؤدّاها ، لا وجودها فيما قامت عليه فليكن هذا في ذكرك لينفعك فيما بعد.
(١٢٥) قوله : ( أمّا القسم الأوّل : فالوجه فيه لا يخلو عن أمور ). ( ج ١ / ١١٢ )
أقول : لا يخفى عليك أنّه بقي هنا قسم رابع لم يتعرّض له الأستاذ العلاّمة وهو أن يكون الأمارة مساوية للعلوم الحاصلة للمكلّف من حيث المطابقة للواقع. ولا إشكال في استقلال العقل بجواز أمر الشّارع بسلوك الأمارة على هذا التّقدير ومن باب مجرّد الطّريقيّة ؛ لعدم جريان دليل القبح وهو كون أمره بسلوك الأمارة في معرض تفويت الواقع ونقض الغرض.
نعم ، يحتاج الجعل على تقدير المساوات ودوام المطابقة إلى مرجّح وإن لم يترتّب عليه نقض الغرض ، لكنّه مطلب آخر غير تفويت الواقع ، ونقض الغرض المترتّب على جعل الأمارة على تقدير المخالفة للواقع ، كما أنّ صلاحيّة فرض الدّوام للجعل إنّما هو عند الاحتمال وعدم انحصار المصحّح فيه ، وإلاّ لم يعقل