مصلحة لجعل حكم واقعي من الشّارع كذلك قد يكون في تشريع الشّارع الحكيم وأمره ـ ولو كان ظاهريّا ـ مصلحة يتدارك بها ما يفوت من الواقع من جهة إطاعته. فإذا قامت الأمارة مثلا على وجوب صلاة الجمعة مع كون الواجب هو الظّهر في الواقع ، فنلتزم بوجوب أمرين صلاة الظّهر في مرحلة الواقع وصلاة الجمعة في مرحلة الظّاهر.
وهذا كما ترى ، لا يلزمه التّصويب وغيره من المحظورات بل الالتزام به مناف للتّصويب كيف! والمصوّبة ينكرون وجود الحكم المشترك على الوجه المذكور. إذ المفروض أنّ المصلحة في الحكم لا تؤثر في الحكم الواقعي أصلا.
نعم ، لا بدّ من أن يكون تلك المصلحة قابلة لجبر مفسدة فوت الواقع بواسطة سلوكها ، لو فرض اقتضاؤها لإيجاب الشّارع العمل عليها ولو مع التّمكّن من تحصيل الحكم الواقعي على سبيل العلم واليقين ، كما هو الشّأن في أكثر الظّنون الخاصّة بل كلّها ، فإنّه ممّا ثبت اعتباره حتّى في زمان انفتاح باب العلم.