فيلزمه انحصار الحكم في المفرض بوجوب صلاة الجمعة وهو التّصويب الباطل ؛ لأنّ هذا الانحصار إنّما حصل من الأمارة.
توضيح ما ذكر ـ على سبيل الإجمال ـ : هو أنّه إذا فرض قيام الأمارة على وجوب ما يكون حراما في الواقع أو حرمة ما يكون واجبا في الواقع :
فإمّا أن نقول بوجود كلّ من الجهتين المقتضيتين للحكمين المتضادّين أي :
الجهة الكائنة في العمل بالأمارة والكائنة في الواقع فيلزم اجتماع الضّدين ولزوم التكليف بما لا يطاق. وبطلان التّالي كالملازمة ظاهر.
وإمّا أن نقول بوجود الجهة في الواقع دون العمل بالأمارة فيكون الأمر به إذا لغوا وقبيحا على الحكيم تعالى فلا بدّ على هذا التّقدير من الالتزام بعدم تعلّق الأمر بالعمل بالأمارة وهو خلف.
وإمّا أن نقول بوجود الجهة في العمل بالطّريق دون الواقع فيلزم التّصويب الباطل ، وهذا ليس إلاّ مفاد الوجه الثّاني. هذا حاصل ما يقال في بيان السؤال المذكور.
(١٣١) قوله : ( قلت : أمّا رجوع الوجه الثّالث إلى الوجه الثّاني ... إلى آخره ). ( ج ١ / ١١٦ )
في بيان الفرق بين الوجه الثالث والثاني
أقول : وضوح الفرق بين الوجهين ممّا لا يكاد أن يخفى ـ على الأوائل فضلا عن الأواسط والأواخر ـ فإنّ مرجع الوجه الثّاني : إلى إنكار وجود الحكم الواقعي في حقّ من قامت الأمارة على خلافه في الواقع من جهة عدم وجود الجهة المقتضية له واقعا ، لفرض اشتراط وجوده بعدم قيام الأمارة على الخلاف ،