المتحقّق قطعا فليس فيه مفسدة من حيث قصد الوجوب فيما ليس بواجب ، لكن يجب عليه أن يترتّب إذن أحكام عدم الإتيان بالواقع من أوّل الأمر ، لكون قضيّة اشتراك الحكم الواقعي بين العالم والجاهل بقاء الأمر الواقعي في حقّه ، لو فرض عدم فوته بواسطة سلوك الأمارة القائمة على خلافه ، ومع فوته قد فات عنه الواجب الواقعي بواسطة سلوك الأمارة وهو لا يمكن ، إلاّ بفرض بقاء الحكم الواقعي على كلّ تقدير. فكيف يمكن مع هذا القول برجوع الوجه الثّالث إلى الوجه الثّاني؟
(١٣٢) قوله : ( فلو فرضنا العلم بعد خروج وقت الظّهر ... إلى آخره ). ( ج ١ / ١١٨ )
في ملازمة التخطئة والتصويب للإجزاء وعدمه
أقول : لمّا كان مقتضى جعل الأمارة على الوجه الثّالث بقاء الأمر الواقعي ما دام موضوعه باقيا ـ لعدم تصرّف الأمارة القائمة على خلافه شيئا فيه بالفرض وتدارك المصلحة الموجودة في سلوكه ما فات من المكلّف به ـ يلزمه بحكم العقل ـ مع قطع النّظر عن قيام الدّليل الشّرعي على الخلاف الرّافع لموضوع حكم العقل ـ الإتيان بمقتضى الأمر الواقعي في الوقت ، لو كان انكشاف الخلاف فيه لبقائه المقتضي للامتثال بحكم العقل.
كما أنّه يلزمه بحكم العقل وجود مصلحة في سلوكه بقدر ما يتدارك به المصلحة الفائتة من المكلّف في فعل الواجب في أوّل وقته ثمّ الأقرب إليه فالأقرب.
ومن هنا قلنا تبعا للمحقّقين إنّ امتثال الأمر الظّاهري الشّرعيّ لا يقتضي