الأمارات القائمة على الأحكام الشّرعيّة الكليّة.
(١٣٣) قوله قدسسره : ( إلاّ أن يراد غاية ما يلتزم به في المقام ... إلى آخره ) (١). ( ج ١ / ١١٩ )
في ان القضاء مترتب على مجرد الفوت أم لا؟
أقول : لا يخفى عليك أنّه قد يتوهّم من العبارة كون المراد من الحكم الظّاهري عنده قدسسره مجرّد المعذوريّة.
لكنّه كما ترى توهّم فاسد لا يليق بأدنى جاهل على ما عرفت سابقا ، بل المراد كون العذر لازما عقليّا للحكم الظّاهري.
وكيف كان : فتوضيح ما أفاده قدسسره من النّظر في عدم وجوب القضاء على تقدير ترتّبه على الفوت بمعنى فوات مصلحة الواجب ـ : هو أنّ الّذي يحكم العقل بلزوم وجوده في تشريع الحكم الظّاهري وأمر الشّارع بسلوك الأمارة هو مطلق ما يرفع قبح الجعل من الشّارع مع التّمكن من الواقع ، ويكفي فيه محض تسهيل الأمر على المكلّفين القادرين ، الّذي هو لازم الوجود لجعل الحكم الظّاهري.
ضرورة أن تعيين تحصيل العلم بالواقع لا يخلو من حرج وضيق نوعيّ وإن لم يكن حرجا في جميع الموارد ، وهذا المقدار يكفي في تشريع الحكم الظّاهري ، كما أنّه قد يكتفى به في تشريع الحكم الواقعي على خلاف ما فيه المصلحة الملزمة والّذي يعود إلى المكلّف في تشريع ما يكون مبنيّا على التّخفيف ورفع الحرج هي مصلحة سائر التّكاليف السّهلة ونوع أحكام الشّرع. بل الحكمة في تشريع
__________________
(١) كذا وفي نسخة الفرائد المطبوعة : « إلاّ أن يقال : إن غاية ما يلزم في المقام ... إلى آخره ».