الأحكام وتبليغها على وجه التّدريج هي ما ذكرنا.
ومن هنا ورد أنّه : « لم يمت بمكّة بعد البعثة في عشر سنين من أظهر التوحيد واعتقد به وبالنبوّة إلاّ أدخله الله تعالى الجنّة » (١) حيث لم يقع التّكليف إلاّ بالشّهادتين من حيث الإرفاق والمداراة حتّى تميل النّفوس بالإسلام ويرجع إليهم فائدة الإيمان. ومن هنا قال صلىاللهعليهوآلهوسلم : ( إنّي بعثت على السّمحة السّهلة ) (٢).
والمصلحة المذكورة كما ترى لا تمنع من صدق فوت مصلحة شخص الواجب في مورد مخالفة الأمارة للواقع فيمكن أن يقال ـ علي هذا ـ : كون مقتضى القاعدة : وجوب القضاء على تقدير ترتّبه على الفوت بالمعنى الّذي عرفته فافهم.
فإن شئت قلت : إنّ مرجع ما ذكر إلى عدم لزوم المصلحة المتداركة في موارد الفوت أصلا ، وإنّ المسوغ
لجعل الحكم الظّاهري ـ والوسائط بين الحجّة وخلقه ممّا يفضي إلى تفويت الواقع أحيانا ـ إدراك مصالح سائر الأحكام. وهذا كما ترى لا يختلف فيه الحال بين أنحاء انكشاف الخلاف.
(١٣٤) قوله قدسسره : ( ثمّ إنّ هذا كلّه على ما اخترنا ... إلى آخره ). ( ج ١ / ١١٩ )
في وجه القول بإقتضاء الأمر الظاهري للإجزاء
أقول : لا يخفى عليك أنّ القائل باقتضاء الأمر الظّاهري للإجزاء من المخطّئة لا بدّ من أن يقول : بأنّ المقدار المتقدّم من المصلحة في تشريع الأحكام
__________________
(١) أنظر أصول الكافي : ج ١ / ٥٣ « باب » ـ ح ١٥١١ ط دار الأسوة.
(٢) بحار الأنوار : ج ٣٠ / ٥٤٨.