الحكم الواقعي والفعلي على خلافه ودفعه.
وأمّا اجتماع الحكم الواقعي مع الحكم الظّاهري على خلافه ، فله وجه قد عرفت الإشارة إليه بقولنا : ( لاختلاف الموضوع فيهما ) وستقف على شرح القول فيه وما يتوجّه عليه بعد هذا إن شاء الله تعالى.
(١٤٠) قوله قدسسره : ( وتلخّص من جميع ما ذكرنا ... إلى آخره ). ( ج ١ / ١٢٣ )
أقول : قد عرفت : أنّ محلّ البحث في كلماته هو التعبّد بالخبر إلاّ أنّ مقتضى دليله الثّاني إلحاق غيره من مطلق الأمارات بل الأصول الحكميّة والموضوعيّة به في الجملة ؛ ضرورة أنّ تفويت الواقع اللاّزم من جعل الحكم الظّاهري في الجملة لا يختصّ بموارد الأمارات.
نعم ، في مورد الاحتياط والتّخيير العقلي لا يتصوّر تفويت الواقع من جعل الحكم الظّاهري ؛ لأنّ مرجع الأوّل إلى إحراز الواقع المحتمل أو المقطوع والثّاني إلى الأخذ باحتمال الواقع فيما لا يمكن إحرازه. فكيف يتصوّر تفويت الواقع فيه من جعل الشّارع؟
والّذي يدفع به الإشكال ـ عن جعل الحكم الظّاهري في موارد الأصول فيما يتوجّه عليه ـ هو الوجه الثّاني ؛ لعدم ملاحظة الطّريقيّة في الأصول وإلاّ لم يكن أصلا. نعم ، فيما لم يكن هناك إلاّ مجرّد رفع المؤاخذة والعقاب عقلا كما في موارد البراءة العقليّة ، لا يلزم هناك ملاحظة مصلحة كما هو واضح.