في باب التّقليد أصولا وفروعا جوازا ومنعا وهكذا ما ورد في حكم سائر الأمارات والأصول في الأحكام والموضوعات كما هو واضح.
(١٥٣) قوله : ( وفيه : أنّ الأصل وإن كان ذلك ... إلى آخره ). ( ج ١ / ١٢٧ )
أقول : لا يخفى عليك أنّه ربّما يستظهر من هذا الكلام : تسليم الأستاذ العلاّمة جريان أصالة العدم هنا وكونها ممّا يستغنى عنه لكفاية مجرّد الشّك في الحجيّة في الحكم بعدمها من غير افتقار إلى إحراز عدمها بأصالة العدم.
ولكن التّحقيق خلاف ذلك ؛ فإنّ الأصل لا يجري في المقام وأمثاله ـ ممّا كان الحكم فيه مترتّبا على نفس الشّك أو عنوان صادق عليه ولو في الجملة ـ كما لا يجري فيما كان الحكم مترتّبا في الشّرع على المعلوم أو المظنون أو عنوان صادق عليهما كما سمعنا منه ( دام ظلّه ) غير مرّة في مجلس البحث وغيره. وقد اعترف بأنّ العبارة في المقام تحتاج إلى زيادة توضيح.
تمهيد عام النّفع
وتحقيق القول في المقام وتوضيحه بحيث يرفع الغبار عن وجه المرام يتوقّف على تمهيد مقدّمة دقيقة شريفة عامّة النّفع وهي مشتملة على أمور :
أنحاء تعلق الحكم بالموضوع
الأوّل : أنّ تعلّق الحكم بالموضوع بحسب جعل الجاعل لا يخلو عن أنحاء أربعة : فإنّه إمّا أن يترتّب على وجود الشّيء أو عدمه الواقعيين من غير مدخليّة العلم والجهل في تعلّق الحكم بها ـ كما هو الشّأن في أكثر الأحكام الشّرعيّة ـ وقد يترتّب الحكم على شيء بوصف العلم به بمعنى كونه جزءا للموضوع واقعا لا في