الالتزام بما يترتّب عليه في الشرعية من الأحكام ؛ الّذي يرجع إلى الجعل الظّاهري لهذه الأحكام ، وهذا معنى ظاهريّة الموضوعات ، وإلاّ فليست من قبيل الأحكام الّتي لأنفسها وجود ظاهري وإن لم يترتّب عليها أحكام أخر.
فإذا كان الموضوع ممّا يترتّب عليه الحكم في الشريعة فيمكن حكم الشّارع بالبناء على ثبوته في صورة الشّك من الأعدام والوجودات ، وإلاّ فلا يعقل تعلّق الحكم الشّرعي به ، فإذا فرضنا في الفرض عدم تعلّق الحكم الشّرعي بالموضوع الّذي يراد استصحابه لم يمكن إجراء الاستصحاب فيه فالموضوع المشكوك ممّا لم يترتب عليه حكم حتى يمكن استصحابه ، والذي يترتّب عليه الحكم لم يشك في بقائه.
نعم ، فيما حكمنا بعدم جريان الاستصحاب فيه لو فرض هناك حكم ومحمول آخر ـ غير ما فرضنا تعلّقه بالموضوعات بملاحظة العنوانات المسطورة ـ متعلّق بذات الموضوع لم يكن إشكال في جريان استصحاب الموضوع ، ليترتب الحكم المفروض عليه ، فقد يكون لموضوع حكمان بالاعتبارين يجري استصحابه بملاحظة أحدهما عند الشّك في الموضوع دون الآخر ، كما هو واضح.
[ حرمة العمل بما ليس حجة ، تشريعيّة ]
الثّاني : أنّك قد عرفت في طيّ كلماتنا السّابقة (١) : أنّ حرمة العمل بما ليس بطريق وحجّة في حكم الشّارع ليست ذاتيّة ، بل هي تشريعيّة. فلذا حكمنا بإمكان
__________________
(١) أنظر ص ٣٧٣.