الاحتياط فيه في صورة الشّك في الحجيّة وعدم حرمة العمل به إذا لم يكن العمل على وجه الالتزام إذا لم يكن ثمّة محذور آخر.
نقل كلماتهم في معنى التشريع
الثّالث : أنّه اختلفت كلمة الأصحاب في الجملة في موضوع التشريع بعد اتّفاقهم على حرمته بالأدلّة الأربعة. فعن المشهور المنصور عند الأستاذ العلاّمة ( دام ظلّه ) : أنّه إدخال ما لم يعلم أنّه من الدّين في الدّين بقصد أنّه من الدّين ، بمعنى كون عمله على وجه ينسبه إلى صاحب الدّين سواء علم عدم كونه منه أو شك فيه.
والمراد من عدم العلم أعمّ من العلم واقعا وظاهرا أو غير العلم المنتهي إلى العلم. فالتشريع عنوان يجامع العلم بالعدم والشّك إذا لم يكن أخذ المكلّف بأحد الطّرفين بمقتضى الدليل المعتبر ، وإلاّ فلا يكون تشريعا قطعا ، كما عرفت من بيان حده.
نعم ، لو أتى المكلّف في صورة الشّك في هذا الفرض بأحد الطّرفين الذي قام الدليل عليه بعنوان كونه الواقع الأوّلي ، كان تشريعا أيضا كما هو ظاهر هذا.
ويظهر من غير واحد أنّ التشريع لا يجامع العلم بالعدم بل الشّك ؛ لعدم تأتّي القصد فيهما بل هو عبارة عن إدخال ما علم أنّه من الدّين ، في الدّين بقصد أنّه من الدّين مع كون العلم حاصلا عن تقصير كما في أكثر علوم العوام على خلاف الواقع.
قال في « الروضة » ـ في مسألة استيعاب الرّأس بالمسح ـ : « نعم ، يكره