وإخطار صورة العمل في الذّهن وإن لم يكن معه النيّة والدّاعي أصلا. لكنّه لا معنى له ولم يقل به أحد.
فإذا تحقّق التّشريع في صورتي الاعتقاد فلا يخلو الأمر : إمّا من أن يقال باختلاف حقيقة التّشريع وإنّ له حقيقتين : إحداهما : إدخال ما لم يعلم. الثانية :
إدخال ما علم أنّه من الدّين بالجهل المركّب الناشئ عن التقصير. وإمّا أن يقال بأنّ له حقيقة واحدة لا اختلاف فيها أصلا.
والأوّل فاسد جدّا بحيث لا يزعمه جاهل ، فتعين الثّاني. ولا جامع بينهما إلاّ الإدخال في الدّين. فإذا كان هو الجامع بينهما فلا محالة يجري الأصل عند الشّك في الجعل والحجيّة.
نقل مناقشات في مسألة التشريع والجواب عنها
لا يقال : لم لا يجعل الجامع الإدخال مع الاعتقاد سواء تعلّق بالشّرعيّة أو بعدمها؟
لأنّا نقول : جعل الجامع ما ذكر ، إنّما يستقيم فيما لم نقل بشمول التّشريع لما شك في حجيّته كما هو صريح كلام شيخنا العلاّمة قدسسره. وإلاّ فلا بدّ من أن يجعل الجامع غيره ، وليس إلاّ ما ذكرناه.
لا يقال : جعل الجامع ما ذكرته وإن اقتضى جريان الأصل بالنّسبة إلى المشكوك إلاّ أن لازمه الحكم بالتّسوية في الجاهل المركّب بين القاصر والمقصّر مع أنّه خلاف قضيّة كلماتهم ، إذ لم يقل أحد : بأنّ المجتهدين المخطئين في الأصول والفروع مشرّعون ومبدعون فيما اجتهدوا وحكموا به. وكذا العامي القاصر