العقلي بالقبح ، ولا ينافي ذلك ثبوت التّلازم بين الحكمين حسبما ستقف عليه في الجزء الثّالث من التّعليقة (١) إن شاء الله تعالى.
هذا بعض الكلام في المقام وعليك بالتّأمّل فيه فإنّي لم أجد الكلام محرّرا فيه كما هو حقّه في كلمات الأعلام.
في ان ما ذكر يجري في موارد البراءة والإشتغال
ثمّ إنّ ما ذكرنا ليس مختصّا بالمقام بل يجري في جميع ما كان الأمر فيه كما عرفته فيه كما في موارد جريان أصالة البراءة والاشتغال ونحوهما من الأصول المتحقق موضوعها في صورة الشّك يقينا ؛ لأنّ حكم العقل بقبح المؤاخذة في باب البراءة مترتّب على نفس عدم وصول البيان إلى المكلّف وعدم علمه بالتّكلف المتوجّه إليه واقعا.
وهذا المناط كما لا إشكال في وجوده في صورة العلم بعدم البيان كذلك لا إشكال في وجوده في صورة الشّك. وليس حكم العقل في باب البراءة مبنيّا على عدم التّكليف واقعا وكذلك حكم العقل في مورد الاشتغال مبنيّ على وجوب دفع الضّرر اليقيني أو المحتمل.
وبعبارة أخرى : لزوم التخلّص عن العقاب على وجه اليقين ؛ فإنّ حكم العقل بوجوب الإطاعة اليقينيّة للأمر المتوجّه من المولى إلى العبد مبنيّ على وجوب التخلّص عن العقاب لا على وجود الحكم الواقعي. ومن المعلوم وجود هذا المناط في صورة الشّك في حصول البراءة عن التّكليف اليقيني ، فلا معنى إذن
__________________
(١) بحر الفوائد : ج ٣ / ١١٣.