على كلّ تقدير ـ بل الغرض منه : إثبات الوجوب التّعييني أو التّخييري بأحد الوجوه في الجملة ، من غير أن يكون الغرض متعلّقا لتحقيق الحال في ذلك في هذا المقام.
هذا كلّه إن أراد إجراء الأصل في العمل بغير العلم بمعنى التّدين به كما هو الظّاهر على ما عرفت الإشارة إليه في كلام الأستاذ العلاّمة. وأمّا لو أريد إجراؤه في العمل به من دون التزام به فيما لا يستلزم طرح الأصل أو الدّليل الموجود في مقابله ، فلا إشكال في أنّ الأصل فيه الإباحة.
(١٥٥) قوله : ( وفيه منع الدّوران لأنّ عدم العلم ... إلى آخره ). ( ج ١ / ١٢٩ )
أقول : الوجه فيما أفاده قدسسره ظاهر بعد الوقوف على وجه الحرمة في العمل بما لم يكن حجّة ؛ فإنّ حرمة العمل به إن كانت ذاتيّة لاستقام الحكم بالدّوران. ولكنّك قد عرفت : أنّها تشريعيّة وأنّها توجد قطعا في صورة الشّك في الحجيّة. ولا يتفاوت الحال في ذلك بين ما أفاده في تحقيق المقام وبين ما احتملنا في معنى التّشريع كما هو واضح.
(١٥٦) قوله قدسسره : ( وفيه أوّلا : أنّ وجوب تحصيل الاعتقاد ... إلى آخره ). ( ج ١ / ١٢٩ )
في أنه لا يجب تحصيل الإعتقاد بالأحكام الفرعيّة
إلاّ من جهة حفظ الأحكام
أقول : قد عرفت الوجه في كون تحصيل الاعتقاد مقدّمة عقليّة للفروع ، وأنّ ذلك إنّما يستقيم في التعبّديّات. وأمّا التوصّليّات فليس تحصيل العلم بها مقدّمة عقليّة للعمل بها بل للعلم بوجودها في الخارج.