[ الظنون المعتبرة ]
(١٦٥) قوله : ( منها الأمارات المعمولة في استنباط ... إلى آخره ). ( ج ١ / ١٣٥ )
أقول : لا يخفى عليك أنّ ظاهر هذا الكلام وإن كان اختصاص النّزاع في مسألة حجيّة الظّن في باب الألفاظ بما يعمل منه في استنباط الأحكام من الكتاب والسنّة ، والفرق بينه وبين غيره من الظّنون المتعلّقة بالألفاظ ، إلاّ أنّ من المعلوم عدم كون ذلك مرادا لظهور عدم الفرق بين القسمين ، إلاّ أنّه لمّا لم يتعلّق غرض الأصولي بالبحث عن غير الأمارات المتعلّقة باستنباط الأحكام من الكتاب والسنة خصّ عنوان المسألة والتعبير به : من جهة الإشارة إلى عدم تعلّق غرض الأصولي من حيث هو أصولي بالبحث عن ألفاظ غير الكتاب والسّنة كما هو ظاهر ، لا من جهة الإشارة إلى ثبوت الفرق بين القسمين. كيف! وهو ممّا يعلم فساده كما يشهد به ملاحظة كتب الفريقين.
(١٦٦) قوله : ( وكغلبة استعمال المطلق في الفرد الشّائع ... إلى آخره ). ( ج ١ / ١٣٥ )
في بيان ما خرج عن تحت الأصل
أقول : لا يخفى عليك أن مرجع التمسّك بغلبة الاستعمال والقرائن المقاميّة أيضا إلى التّمسّك بأصالة عدم القرينة الصّارفة عن ظاهر اللّفظ ، إلاّ أنّه ( دام ظلّه ) أراد بذكره الإشارة إلى أنّ ظهور اللفظ في معنى بحيث لو أراد غيره من دون نصب قرينة مع تعلّق الغرض بإفهامه عدّ ذلك قبيحا منه ، لا ينحصر سببه في الوضع بل قد يكون غيره ، وهذا قد يكون الإطلاق وترك التّقييد ، ويسمّى الظّهور المستفاد منه :