في حجية ظواهر الكتاب
(١٧٠) قوله : ( والجواب عن الاستدلال بها ... إلى آخره ). ( ج ١ / ١٤٢ )
في الجواب عن الاستدلال بالاخبار لمنع حجيّة ظواهر الكتاب
أقول : لا يخفى عليك أنّ المستفاد من كلامه في الجواب عن هذا الوجه وجوه :
أحدها : منع صدق التفسير المنهيّ عنه في الأخبار المتقدّمة على العمل بمقتضى ظاهر الكتاب والحكم من جهته بشيء بعد الفحص عمّا يوجب صرفه من الآيات الأخر والرّوايات الواردة من النّبي صلىاللهعليهوآلهوسلم والأئمة عليهمالسلام ؛ لأن التّفسير ـ كما صرّح به جمع من أهل اللّغة ويشهد له التّبادر ـ هو كشف الغطاء. ومن المعلوم أنّ مجرّد حمل اللّفظ على ما يقتضيه ظاهره بعد الفحص عن صارفه في مظانّ وجوده ، لا يصدق عليه كشف الغطاء ، بل يسمّى ترجمة وفرق ظاهر بين التّفسير والتّرجمة ، بل أقول : إنّ مجرّد حمل اللّفظ على ظاهره من دون فحص أيضا عن القرينة الصارفة لا يسمى تفسيرا. وإن لم يكن جائزا من جهة أخرى.
ولكنّك خبير بأنّ هذا الجواب لا يتمّ بالنّسبة إلى الأخبار الغير المشتملة على لفظ التّفسير كالرّواية الثانية ومرسلة شبيب بن أنس وغيرهما ممّا لم يذكره