المحكم والمتشابه والخاصّ والعام والنّاسخ والمنسوخ فيه ، وهذا يدلّ ـ بضميمة ما دلّ على مساوات السّنة للقرآن في الاشتمال على المذكورات ـ على عدم جواز العمل بظواهر السّنة أيضا فافهم.
رابعها : معارضة الأخبار المذكورة بأكثر منها ممّا يدلّ على جواز التمسّك بظواهر القرآن كظواهر السّنة وإن كانت الكثرة غير مجدية لتواتر الأخبار من الطّرفين فلا يمكن التّرجيح بحسب السّند بل يتعيّن التّرجيح بحسب الدّلالة أو غيرها ، نعم ، ربّما يكون الأكثريّة موجبة لقوّة الدّلالة فتدبّر.
في ذكر الاخبار المعارضة للإخبار المتقدّمة
وهذه الأخبار على أقسام كلّ قسم بلغ حدّ التّواتر.
أحدها : ما دلّ على جواز التّمسك بالقرآن من النّبوي المشهور (١) وغيره. ولكنّك خبير بأنّ الاستدلال بها لا يجوز ، بناء على ما سيصرّح به الأستاذ العلاّمة في ردّ تفسير الثّاني من عدم ظهور هذه الأخبار في جواز التّمسك بظواهر القرآن ؛ فإنّ المراد منها وجوب التّمسك به في مقابل طرحه ، ولا إطلاق له لجواز الأخذ بظاهره.
وبعبارة أخرى : قد وردت هذه الأخبار لبيان وجوب إطاعة العترة الطّاهرة وكتاب العزيز وحرمة معصيتهما ، ولم يرد لبيان اعتبار الظّن في تحصيل المراد منهما وإن كان فيما أفاده تأمّل ستقف عليه إن شاء الله تعالى.
__________________
(١) هو حديث الثقلين المتواتر لدى الفريقين أنظر المجلد الأوّل والثاني والثالث من موسوعة نفحات الأزهار ـ القيّمة ـ للعلاّمة الحجة آية الله الأستاذ السيّد علي الميلاني ( دام ظلّه ).