المراد الاطلاق على سبيل الحقيقة لا الاطلاق على الاطلاق ، ولعل اختيار هذا التعبير ـ مع عدم كونه شايعا في أمثال المقام وان كان المعنى مستقيما ؛ حيث انّ اللّفظ الموضوع لمعنى يمتنع استعماله في غيره بعنوان الحقيقة ـ كان من باب المبالغة والتّأكيد.
(٦) قوله قدسسره : ( هذا كلّه بالنّسبة ... إلى آخره ). ( ج ١ / ص ٣٠ )
في بيان القطع الموضوعي وصحة حمل الحجّة عليه (١)
__________________
(١) أقول : قد عرفت مختار السيّد المجدد الشيرازي في المقام فيما مرّ ولنذكر لك ما أفاده تلميذه المحقق النائيني قدسسره قال : إن القطع بأقسامه لا يمكن أن يطلق عليه الحجة في باب الأدلة وأمّا الحجّة في باب الأقيسة فلا يمكن إطلاقها على القطع الطريقي فقط.
وتوضيح ذلك : أن الحجة تارة : تطلق ويراد منها معناها اللغوي وهو ما يحتجّ به في مقام الإحتجاج وأخرى : تطلق ويراد منها معناها المصطلح عليه عند المنطقي المعبّر عنه بالحجّة في باب الأقيسة وثالثة تطلق ويراد معناها المصطلح عليه عند الأصولي المعبّر عنه بالحجّة في باب الأدلّة.
أمّا الحجّة بالمعنى الأوّل فلا إشكال في كون القطع الطريقي من أظهر أفرادها ومصاديقها بل ينتهي إلى حجيّته كل حجة.
وأمّا الحجّة في باب الأقيسة فحيث انه لا علّيّة ولا معلوليّة بين القطع الطريقي ومتعلّقه فلا يمكن جعله وسطا في الشكل الأوّل فلا يطلق عليه الحجة في الإصطلاح المنطقي. وأمّا القطع الموضوعي فحيث ان نسبته إلى حكمه الثابت له كنسبة العلّة إلى معلولها فيطلق عليه الحجة في باب الأقيسة.
وأمّا الحجّة في باب الأدلّة ـ أعني بها ما يكون مثبتا لمتعلّقه ـ فلا يمكن إطلاقها على القطع