ولكن ذكر العلاّمة قدسسره ـ في « المنتهى » في دفع الإشكال ـ : إنّ الباء إذا كان داخلا على المفعول كان ظاهرا في التبعيض ، كقوله تعالى : ( يَشْرَبُ بِها عِبادُ اللهِ )(١) ونحوه (٢). وهو على تقدير ثبوته يدفع الإشكال جزما.
في أن رواية اسماعيل لا تدل على عدم حجية ظاهر الكتاب
ومثل الرّواية الثّالثة ؛ فإنّ قول الإمام عليهالسلام لإسماعيل : ( فإذا شهد عندك المسلمون فصدّقهم ) (٣) كان بعد تفسير الإمام عليهالسلام الآية بقوله : ( يصدّق الله ويصدّق المؤمنين ) (٤).
ولكن فيه ما لا يخفى ؛ فإنّ الإمام عليهالسلام ذمّ إسماعيل بعدم تصديقه لمن قال من المؤمنين له : بأنّ الرّجل الّذي ائتمنته شارب للخمر وليس بأمين. ومن المعلوم أنّ المذمّة لا تتوجّه على إسماعيل إلاّ على تقدير اعتبار ظواهر الكتاب. والتّفسير حين المذمّة لا يدلّ على عدم جواز التمسّك بالظّواهر كما هو واضح هذا. مع أنّ قوله عليهالسلام : ( يقول : يصدّق الله ويصدّق المؤمنين ) لا يكون تفسيرا للآية كما هو واضح.
ومثل تمسّكه في رواية عبد الأعلى (٥) بالآية ـ على وجوب المسح على
__________________
(١) الدهر : ٦.
(٢) منتهى المطلب : ج ٢ / ٤٠.
(٣) الكافي : ج ٥ / ٢٩٩ باب « آخر منه في حفظ المال وكراهة الإضاعة » ـ ح ١ ، عنه الوسائل : ج ١٩ / ٨٢ باب « كراهة إئتمان شارب الخمر » ـ ح ١. وفيه بدل [ المسلمون ] ، [ المؤمنون ].
(٤) نفس المصدر.
(٥) الكافي : ج ٣ / ٣٣ باب « الجبائر والقروح والجراحات » ـ ح ٤ ، عنه الوسائل : ج ١ / ٤٦٤ باب « ٣٩ من أبواب الوضوء » ـ ح ٥.