الاختلاف المذكور في قراءة ( غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ )(١) ». انتهى كلامه.
وهو وإن كان مردودا بما ذكره ثاني الشهيدين قدسسرهما في « روض الجنان » بعد جملة كلام له في إثبات التّواتر بقوله : « مع أنّ بعض محقّقي القرّاء من المتأخّرين أفرد كتابا في أسماء الرّجال الّذين نقلوها في كلّ طبقة وهم يزيدون عمّا يعتبر في التّواتر ، فيجوز القراءة بها إن شاء الله تعالى » (٢) إنتهى.
إلاّ أنّ الغرض من إيراده التّنبيه على اختياره الوجه الأوّل في ظاهر كلامه.
في ان الانصاف عدم حصول الجزم بتواتر القراءات السبع
والذي يقتضيه الإنصاف : عدم حصول الجزم بتواتر القراءات السّبعة فضلا عن العشرة فضلا عن غيرهم عن النّبي صلىاللهعليهوآلهوسلم وإنّما المسلّم حصول التّواتر في الجملة ، فإنّ ما ذكره السيّد المتقدّم ذكره من الموهنات ممّا ذكرناه ولم نذكره وإن لم يكن موهنا عند التّأمّل ؛ فإنّ اختيار النّبي صلىاللهعليهوآلهوسلم والأوصياء بعض القراءات في مقام القراءة من جهة أولويّتها لا ينتفي سائر القراءات إلا أنّه لا دليل هناك على تواترها ، فإنّ أقوى ما يتمسّك به بعد دعوى الإجماع في كلام بعض المعتضدة بالشّهرة بين المتأخّرين على تواتر السّبعة ، ما روي بطرق متعدّدة من « أنّ القرآن نزل على سبعة أحرف » (٣) فإنّه بعد الغضّ عن سنده ـ وإن كان مشهورا بل ادّعى
__________________
(١) الحاكي هو الميرزا القمي في القوانين ج ١ / ٤٠٧ ، وانظر نور البراهين : ج ١ / ٥٣١.
(٢) روض الجنان : ( ط ق ) ٢٦٤.
(٣) لا أصل له في تراث الإمامية بل الموجود نفيه من رأس انظر الكافي : ج ٢ / ٦٣٠ باب