(٧) قوله قدسسره : ( ثمّ ما كان منه طريقا لا يفرق فيه ... إلى آخره ). ( ج ١ / ٣١ )
في بيان الفرق بين القطعين ـ الطريقي والموضوعي ـ بحسب اللازم
أقول : بعد الاشارة إلى القسمين للقطع أراد التنبيه على ما يترتب عليهما والايماء إلى لوازمهما وما ذكره أوّلا من اللاّزم للقطع الطريقي قد اتضح أمره وارتفع القناع عن وجهه بما عرفت : من كون إعتبار القطع ذاتيا لا يعقل تخلّفه عنه ، فانّ الذّات موجودة في جميع مراتب الخصوصيات ، كما أنّ ما أفاده قدسسره من اللاّزم للقطع الموضوعي ممّا يرتفع القناع عنه بالتأمّل في معنى أخذه في الموضوع ؛ فانّ تعميم موضوع الحكم وتخصيصه انّما هو راجع إلى الحاكم وان كان حكمه بكلّ من الوجهين مبنيّا على الجهات الواقعية المقتضية لتعميم الحاكم أو تخصيصه إذا كان حكيما.
ثمّ أنّه لما كان مجرّد الامكان غير قاض بوقوع أحد طرفي الممكن ، بل يكون اقتضاؤه له بحسب ذاته محالا ، وإلاّ خرج عن الممكن إلى الواجب أو الممتنع فلا محالة يتوقّف الحكم بوقوع أحد الطّرفين على كاشف عنه وهو في المقام الدليل الشرعي بقول مطلق ، وان كان مجموع ما دلّ على أخذ العلم في الموضوع وما يكشف عن حاله عموما أو خصوصا ، فمراده قدسسره من دليل ذلك الحكم ، هذا الّذي عرفته فهذا ممّا لا غبار عليه.
نعم ، قد يناقش في المثال الأوّل الذي ذكره للشق الأوّل من دلالة الدليل وان لم يكن من دأب المحصّلين في سالف الزمان ؛ حيث ان الظاهر من سياق كلامه أنّه ليس فرضيّا ومبنيّا على قول بعض كالمثال الثاني ، بل مطلب واقعي قرع